Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA - Detail Buku
Halaman Ke : 13563
Jumlah yang dimuat : 16335
« Sebelumnya Halaman 13563 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لا تعرف عائلة أبيها فهل تنتسب إلى عائلة والدتها

السُّؤَالُ

ـقرأت بأن المرأة يجب أن لا تغير اسم عائلتها لاسم عائلة زوجها بعد الزواج وذلك لأنه كادعاء النسب لعائلة أخرى هي لا تنتمي إليها، ويجب أن تبقي على اسم عائلة والدها.

أفهم هذا ولكن ماذا أفعل إذا كنت لا أعلم اسم عائلة والدي فهل أُبقي اسم عائلة والدتي؟ (حاليا أنا أستعمل اسم عائلة والدتي) ، أنوي تغيير اسمي الأول لاسم إسلامي فهل أغير اسم عائلتي كذلك؟.ـ

الْجَوَابُ

انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى قوم ليس هو منهم؛ حرام، كما في الحديث الصحيح:

عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.. ". رواه البخاري (٣٣٧١) ومسلم (٦١) .

وفي لفظ للبخاري: " ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب ... ".

ويترتّب على النّسبة المكذوبة مفاسد في اختلال المحرمية والإرث والحضانة والولاية في النكاح وغير ذلك.

وأمّا ما يجب فعله فقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله:

لا يمكن أن تنتسب إلى غير أهلها ولا يجوز ذلك، وعليها أن تغير اسمها.

وإذا لم تكن تعرف اسم أبيها ولا عائلة والدها فإنها تسمي نفسها باسم عام كفاطمة بنت عبد الله أو فاطمة بنت عبد الرحمن.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 13563 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi