إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
السُّؤَالُ
ـهل له الحج بغير إذن والديه، ويصح حجه، والخروج في طلب العلم، وهل يأثمان
بمنعه؟ـ
الْجَوَابُ
لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلكم، وليس لهما منعه من الحج المفروض، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقاً - وإن كان عاصياً في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما.
الْمَصْدَرُ
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص ٩٤