شك المأموم بتقدمه على الإمام فما الحكم
السُّؤَالُ
ـإذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا؟ .ـ
الْجَوَابُ
الحمد لله
صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء قدّام الإمام أو من ورائه. من فتاوى الإمام النووي ص ٥٨.
ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام، والله أعلم.
الْمَصْدَرُ
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد