Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
ـرجل توفي، وقد أوصى بمبلغ (٣٠٠٠) ريال لأحد إخوانه، فهل في هذا المال زكاة؟ .ـ
لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه، وهو في ملك الموصى له.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (٢/١٧٢) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن رجل توفي وأوصى بمبلغ (٢٠٠٠) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟
فأجاب رحمه الله: " إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج " انتهى.