Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
لا تجب الزكاة في القطن؛ لأنه لا يكال، فحكمه حكم الخضروات في عدم وجوب الزكاة فيه.
قال ابن قدامة " المغني " (٢ / ٢٩٦) : " َلَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ , كَالزَّعْفَرَانِ , وَالْعُصْفُرِ , وَالْقُطْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ , وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ , فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ , كَالْخَضْرَاوَاتِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ ".
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: " لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك؛ لأن الأصل عدم الوجوب، ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (٩ / ٢٤٠) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب ": هل في القطن زكاة؟ لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط؟ .
فأجاب رحمه الله: " الزكاة في الحبوب والثمار فقط، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة " انتهى.