Loading...

Maktabah Reza Ervani



Kumpulan Fatwa IslamQA
Detail Kitab 6915 / 16344
« Sebelumnya Halaman 6915 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

العمولة

السُّؤَالُ

ـأخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون، هل هذا المال (العمولة) حلال؟

وإذا زاد صاحب المصنع مبلغاً مُعيناً على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مُقابل شراء الزبون لهذه البضاعة فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

إذا كان المصنع أو التاجر يُعطيك جُزءاً من المال على كل سلعة تُباع عن طريقك تشجيعاً لك لجهودك في البحث عن الزبائن وهذا المال لا يُزاد في سعر السلعة وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة،حيث أن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون فهذا جائز ولا محذور فيه.

أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل يُزاد على المشتري في ثمن السلعة فلا يجوز لك أخذه ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الْمَصْدَرُ

فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/١٣٠)

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6915 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi