Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA - Detail Buku
Halaman Ke : 7276
Jumlah yang dimuat : 16335
« Sebelumnya Halaman 7276 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

تحريم حسم الديون

السُّؤَالُ

ـبعض التجار يكون له ديون مؤجلة على العملاء فيذهب إلى أحد البنوك ويبيع له الكمبيالة بمبلغ أقل من المبلغ الموجود بها ويقوم البنك بتحصيلها لنفسه في موعدها. فما حكم هذا العمل؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

هذه المعاملة معروفة في البنوك باسم (حسم الديون) . وهي من المعاملات المحرمة وهي صورة من صور الربا.

لأنه يبيع –مثلاً- كمبيالة فيها دين بألف ريال موعد سدادها بعد شهر، يبيعها للبنك بتسعمائة ريال حاضرة.

وهذا ربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة المحرمة ربا النسيئة والفضل معاً، لأنه باع نقدا حاضرا بنقد مؤجل من جنسه مع الزيادة.

وبيع النقد بالنقد إذا كانا من جنسين فالواجب التقابض في مجلس العقد، فإن كان النقدان من جنس واحد فالواجب التساوي والتقابض. وهذا ما لا يوجد في هذه المعاملة. فيجتمع فيها ربا الفضل لعدم التساوي، وربا النسيئة لعدم التقابض.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فقالت:

(بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة حرام لأنه ربا) اهـ فتاوى البيوع (ص ٣٥٢) .

ومن قرارات المجمع الفقهي:

إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا اهـ

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7276 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi