Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢.
والإحلال يقع منه على ستة أوجه:
أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣.
وهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥.
فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.
١ أي: الخروج من الإحرام.
٢ أسنى المطالب ١/٤٩٣.
٣ المنهاج ٣٩١.
٤ في (ب) (الإحلاق) .
٥ الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.
والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.
وانظر الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٧٤، مناسك النووي ٣٨٠، الغاية القصوى ١/٤٤٦، مغني المحتاج ١/٥٠٥، ٥١٣.
٦ مناسك النووي ٣٩١، عمدة السالك ١٠٥.