Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:
أن يعيّن١ عبدا، أو جارية٢، أو دابّة٣ أو ثوبا فذلك جائز٤.
وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان٥.
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط٦ العتق جائز٧، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين٨.
وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا٩.
باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد
١ في (أ) (يرهن) .
(أو جارية) زيادة من (أ) .
(أو دابة) زيادة من (ب) .
٤ التنبيه ٩٠، المجموع ٩/٣٦٤، حاشية الجمل ٣/٧٦.
٥ أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع ٩/٣٧٥، التنقيح ١٨١/ ب.
٦ في (أ) (يشترط) .
٧ كما سبق في الباب قبل السابق.
٨ أصحهما: بطلان البيع. المجموع ٩/٣٦٦، فتح الوهاب ١/١٦٥-١٦٦، مغني المحتاج ٢/٣٣.
٩ المصادر السابقة، والحلية ٤/١٢٨.