Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا١.
ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه٢.
والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين٣، ولا يرث٤ بهما، خلافا لأبي حنيفة – رحمه الله – فإنه قال: يرث بهما جميعا٥.
ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره٦.
والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته٧.
وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا
١ الحاوي ٨/١٧٠-١٧١، مغني المحتاج ٣/٢٨-٢٩.
٢ الأم ٤/٨٦، مختصر المزني ٢٤١.
٣ انظر المصدرين السابقين.
(ولا يرث ... جميعا) زيادة من (ب) .
٥ الاختيار ٥/١١٣، ملتقى الأبحر ٢/٣٥٢.
٦ الحاوي ٨/١٦٨، التنبيه ١٥٤.
٧ الأم ٤/٧٩، منهج الطلاب ٧١.