وغسل الميت، والصلاة عليه.
ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما ١ ٢:
أحدها: توريث المال.
والثاني: توريث الولاء.
والثالث: تحريم الوصية٣.
والرابع: تحمل الدية.
والخامس: ولاية التزويج.
والسادس: ولاية غسل الميت.
والسابع: ولاية الصلاة عليه.
والثامن: ولاية الحضانة.
والتاسع: ولاية المال.
والعاشر: طلب الحدّ.
والحادي عشر: سقوط القصاص.
والثاني عشر: تغليظ الديّة.
والثالث عشر: تحريم النكاح.
والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.
١ كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.
٢ نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٢٤١، والسيوطي في الأشباه: ٢٦٧.
٣ الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.