Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Lubaab At Tafasir - Detail Buku
Halaman Ke : 2484
Jumlah yang dimuat : 3779
« Sebelumnya Halaman 2484 dari 3779 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

{بِالسُّوقِ} : جمع ساق كدار ودور، ولابَةٍ ولُوْبٍ (١).

{وَالْأَعْنَاقِ}: جمع عنق.

والمعنى: قطع أعناقها وعَرْقَبَ (٢) أرجلها؛ لأنها منعته عن الصلاة (٣).

الزَّجاج: " لم يفعل ذلك إلا وقد أباح الله له ذلك، وما أباح الله فليس بمنكر " (٤).

وقيل: ذبحه (٥) للفقراء والمساكين إلا مائة منها، فما في أيدي الناس من الخيل العِراب (٦) فهي منها.

ابن عباس - رضي الله عنهما -: " ما ضرب أعناقها ولا عرقبها (٧) بل مسح أعناقها وسُوْقها (٨) بيده حبَّا لها " (٩).


(١) اللَّوب واللَّواب العَطَش وقد لابَ يَلُوب والواحد لائب والجميع لوبٌ ولوائب يقال إبل لوبٌ ونخل لوائب، وقيل هو استدارةُ الحَائِم حَوْلَ الماءِ وهو عَطشان لا يَصِل إِليه، واللاّبة الحَرَّة السّوداء والعدد لابات والجميع لابٌ ولوبٌ. انظر: كتاب العين (٨/ ٣٣٧)، لسان العرب (١/ ٧٤٥).
(٢) العُرْقُوب العَصَبُ الغليظُ المُوَتَّرُ فوق عَقِبِ الإِنسان وعُرْقُوبُ الدابة في رجلها بمنزلة الرُّكْبة في يدها وعَرْقَبَ الدابة قَطَعَ عُرْقُوبَها .. وعَرْقَبَه: قَطَع عُرْقُوبَه. انظر: تاج العروس (١/ ٧٥٤) لسان العرب (١/ ٥٩٤)، القاموس المحيط (١/ ١٤٦).
(٣) قال ابن الجوزي: " روى مجاهد عن ابن عباس قال: " مسح أعناقها وسوقها بالسيف "، وقال الحسن وقتادة وابن السائب: قطع أعناقها وسوقها، وهذا اختيار السُّدي ومقاتل والفراء وأبي عبيدة والزَّجاج وابن قتيبة وأبي سليمان الدمشقي والجمهور" زادُ المَسِير (٧/ ٢٤) وانظر: تفسير مقاتل (٣/ ١١٨)، مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة (٢/ ١٨٣)، معاني القرآن؛ للفراء (٢/ ٤٠٥) معاني القرآن؛ للزَّجاج (٤/ ٢٤٩) النُّكَت والعُيُون (٥/ ٩٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٣٧)، وغيرها.
(٤) معاني القرآن (٤/ ٢٤٩) بتصرف.
(٥) في (أ) " وقد ذبحه ".
(٦) العِراب: الخَيْل العَرَبِيّات الخُلّص والمُعْرِبُ من الخيْل: الذِي ليسَ فيهِ عرْقٌ هَجِين.
انظر: تاج العروس (١/ ٧٤١) الفائق (٢/ ٤١٧).
(٧) في (أ) " وما عرفها ".
(٨) في (ب) " وأسواقها ".
(٩) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٢٣/ ١٥٦) عن علي بن أبي طلحة، وانظر: النُّكَت والعُيُون (٥/ ٩٣)، وصحيفة علي بن أبي طلحة (ص: ٤٢٧). ورجح هذا القول ابن جرير قال ابن جرير جامع البيان (٢٣/ ١٥٦): " وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛ لأنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ـ إن شاء الله ـ ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بغير سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها " وكذا ابن عاشور: حيث قال: " وهذا هو الجاري على المناسب لمقام نبي والأوفق بحقيقة المسح، ولكنه يقتضي إجراء ترتيب الجُمل على خلاف مقتضى الظاهر .. " التَّحْرِيرُ والتَّنْوير (٢٣/ ٢٥٨).
قال ابن كثير: "وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيل". ... تفسير القرآن العظيم: (٤/ ٣٧).
وقال الشوكاني: ولا متمسك لمن قال: إن فساد المال لا يصدر عن النبي فإن هذا مجرد استعباد باعتبار ما هو المتقرر في شرعنا مع جواز أن يكون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن إفساد المال المنهي عنه في شرعنا إنما هو مجرد إضاعته لغير غرض صحيح وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا كما وقع منه صلى الله عليه وسلم من إكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر" فتح القدير (٤/ ٦١٤) ".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2484 dari 3779 Berikutnya » Daftar Isi