Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Madarijus Saalikin - Detail Buku
Halaman Ke : 738
Jumlah yang dimuat : 2526
« Sebelumnya Halaman 738 dari 2526 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وإذا عُرِف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسُه وإفراده عن الناس, ويُطعَم ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحدٍ من الفقهاء (١)، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلافٌ, لأنَّ هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدًا من أصول الشَّرع.

فإن قيل: فهل تُقيدون منه إذا قتل بعَينه؟

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يُقتصَّ منه وعليه الدِّية، وإن عمد (٢) ذلك وقَدَر على ردِّه وعَلِم أنَّه يقتل به ساغ للوليِّ أن يقتله بمثل ما قتل به، فيَعينه إن شاء كما عان هو المقتول. وأمَّا قتله بالسَّيف قصاصًا فلا، لأنَّ هذا ليس ممَّا يقتل غالبًا ولا هو مماثلٌ لجنايته.

وسألت شيخنا أبا العبَّاس ابن تيميّة ــ قدَّس الله روحه ــ عن القتل بالحال هل يوجب القصاص؟ فقال: للوليِّ أن يقتله بالحال كما قتل به.

فإن قيل: فما الفرق بين هذا (٣) وبين القتل بالسِّحر حيث توجبون القصاص به بالسَّيف؟

قلنا: الفرق من وجهين:

أحدهما: أنَّ السِّحر الذي يُقتَل به هو السِّحر الذي (٤) يَقتل مثله غالبًا، ولا ريب أنَّ هذا كثيرٌ في السِّحر، وفيه مقالات وأبوابٌ معروفة للقتل عند أربابه.


(١) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١٠/ ١١٥).
(٢) ع: «تعمَّد». ج، ن: «عمل»، تصحيف.
(٣) ع: «القتل بهذا». ش: «هذا وهذا»، خطأ.
(٤) «يُقتل به هو السحر الذي» من ع، ولا يستقيم السياق إلا به، ولعله سقط من أصل سائر النسخ بانتقال النظر.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 738 dari 2526 Berikutnya » Daftar Isi