Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر (١).
أنه يجب الحد على من شرب الخمر.
أما حد شارب الخمر فقد ثبت في السنة بأحاديث كثيرة، منها ما روي عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر " فجلده بجريدتين نحو أربعين ". قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر (٢).
وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: " كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين " (٣).
وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد شارب الخمر، ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين أو ثمانين، والجمهور على القول بالثمانين (٤).
أن الخمر ما غطى العقل، وهذا هو الأصل في معناها بدليل أن كل الاشتقاقات تعود إلى التغطية.
قال ابن فارس: (الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، والمخالطة في ستر) (٥).
(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٩، التمهيد ١٥/ ١٠، الحاوي ١٣/ ٣٧٦، بداية المجتهد ص ٧٥٥، المغني ١٢/ ٤٩٣.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر (١٧٠٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال (٦٧٧٩).
(٤) ينظر: التمهيد ٢٣/ ٤١١، بدائع الصنائع ٩/ ٢١٣، الحاوي ١٣/ ٤١٢، بداية المجتهد ص ٧٥٥، المغني ١٢/ ٤٩٧.
(٥) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢١٥.