Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir - Detail Buku
Halaman Ke : 362
Jumlah yang dimuat : 525
« Sebelumnya Halaman 362 dari 525 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٤ - أن يكون الجمع على سبيل التفخيم والتعظيم، كما قال تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)} الأنبياء:٧٨، وهو واحد سبحانه لا شريك له، وقال: {مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ} النور:٢٦، وأراد به عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل (١)، قال ابن العربي: (قد ينطلق لفظ الجماعة على الواحد، تقول العرب: نحن فعلنا، وتريد القائل لنفسه خاصة) (٢). وإذا دخل الدليل الاحتمال بطل فيه الاستدلال.

ثانياً: على فرض صحة الدلالة لما جاء في بعض النصوص من إطلاق الجمع على الاثنين؛ فإنما هو بدلالة أخرى غير اللفظ؛ ولو كان الاثنان جمعاً في اللغة لما احتاج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيان جماعة الصلاة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " اثنان فما فوقهما جماعة " (٣)، وإنما حُجبت الأم بالأخوين مع أن نص الآية: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} النساء:١١ لإجماع الصحابة على ذلك (٤).

وأيضاً فإن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا: رجل ورجلان ورجال، وجعلوا للإفراد باباً، وللتثنية باباً، وللجمع باباً، ولو كان الاثنين جمعاً كالثلاثة، لقالوا في الاثنين: رجال، كما قالوا: رجال في الثلاثة (٥).

فإذا قامت الدلالة على إرادة الاثنين بلفظ الجمع فلا خلاف في قبول ذلك عند الجميع، وإذا كان اللفظ بالجمع المطلق فالأكثر على أن المراد الثلاثة فما فوقها.


(١) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص ١٧٣.
(٢) أحكام القرآن ١/ ٤٤١، البرهان ٤/ ٣٢.
(٣) سبق تخريجه، ينظر: ص ١٧٤.
(٤) ينظر: العدة ٢/ ٦٥١.
(٥) ينظر: ضياء السالك ١/ ٥٧.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 362 dari 525 Berikutnya » Daftar Isi