18 - باب: الأب يزوج ابنه صغيرًا, على مَنْ الصداق؟ سألتُ أحمدَ, قلتُ: رجل زوج ابنه صغيرًا, على من الصداق؟ قال: إذا تقبل به الأب فهو عليه, وإلا فهو على الابن. قلتُ: إن الابن لما أدرك قال لا أرضى. قال: ليس له ذلك. وسئل إسحاق عن رجل زوَّج ابنه وصير المهر على نفسه وعلى ابنه بأمر أبيه.