باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنةسألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة؟ قال: إن قربتك إليَّ سنة فأنت طالق. قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين قال الله: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} البقرة: 226 يقسمون وهذا ليس يمين.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: كان ابن