25 - باب: إذا اشترى أخت جاريته؟ قلتُ لأحمدَ: رجل عنده أمة لا يطؤها، ثم اشترى أختها فوطئها، هل له أن يمسكها؟ قال: إذا اعتزلها فلا بأس. حدثنا أبو معن، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزُّهْرِيّ، قال: إذا أبانها فلا بأس أن يطأ الأخرى.