37 - باب: من تزوج اليهودية على المسلمة. سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجل تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟ قال: بالسوية. قلتُ: فيتزوج أمة على يهودية أو نصرانية. قال: فيه اختلاف. حدثنا المسيب بن واضح: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن