• وسمعت أحمَد يقول: «كُلُّ سَجدَتَين للسَّهو يَسجُدُهُما قَبلَ التَّسليم؛ فلَيسَ فيهما تَشَهُّد؛ يَسجُدُهُما، ثم يُسَلِّم، وإذا كانَتا بَعدَ السلام؛ فَفيهما تَشَهُّدٌ وسَلام».
• وسمعت أحمَد بن سَعيد يقول: «إذا سَجَدَ سَجدَتَي السَّهو في نُقصانٍ من الصَّلاة؛ فإنه يَتَشَهَّد، ثم يَسجُد قَبلَ أن يُسَلِّم، ثم يُسَلِّم، ولا يَتَشَهَّد إلا التَّشَهُّد الأوَّل».
1001 - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا سُفيان، عن الزُّهري، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة -رضي الله عنه-: «صَلَّى بِنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً نَظُنُّ أنها العَصر، فقام في الثانيَة؛ لم يَجلِس، فلما كان قَبلَ أن يُسَلِّم؛ سَجَدَ سَجدَتَين».
باب: مَنْ نَسِيَ سَجدَةً مِن صَلاتِه• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في رَجلٍ نَسي سَجدَةً من صَلاته، فذَكَرَها بَعدَما تكَلَّم-؛ قال: «يُعيدُ الصَّلاة، وإن ذَكَرَها قَبلَ أن يَتكَلَّم وهو جالِس؛ قام، فصَلَّى رَكعَةً وسَجدَتَين».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول: «إذا نَسي سَجدَةً من صلاته ثم سَلَّم؛ فإنه يَقوم، ويأتي بِرَكعَةٍ وسَجدَتَين؛ لأنه لا تُجزئه رَكعَةٌ إلا بِسَجدَتَين، ولا سَجدَتان إلا
ص: 468 بِرَكعَة. ويَسجُد سَجدَتَي السَّهو في هذا قَبلَ التَّسليم، وكذلك إن نَسي فاتحة الكِتاب؛ فإن تِلك الركعَة لا تُجزئه».