باب: الإمام يَقوم مِن تَشَهُّده وقَد بَقِيَ على المأمُوم شَيءٌ منه• وسُئل أحمَد عن الرجل يَبقى عَلَيه من تَشَهُّده شَيءٌ في الركعَة الثانيَة، فيَقوم الإمام قَبلَ أن يَفرغ هذا من تَشَهُّده؟ فقال: «إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ بِه»، ثم قال: «قال عَلقَمَة: «إن لنا إمامًا لا يُتِمُّ الركوعَ والسُّجود، وأما نَحنُ فنُتِمّ»».
1095 - حدثنا أحمَد بن يونُس، قال: ثنا ليث بن سَعد، عن ابن شِهاب، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: خَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فَرَس، فجحش، فصَلَّى قاعِدًا، فصَلَّينا مَعَه قُعودًا، ثم انصرف، فقال: «إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ بِه، فإذا كَبَّر فكَبِّروا، وإذا رَكَعَ فاركَعوا، وإذا قال: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه» فقولوا: «رَبَّنا ولَك الحمد»، وإذا سَجَد فاسجُدوا، وإذا صَلَّى قاعِدًا فصَلُّوا قُعودًا أجمَعون».
1096 - حدثنا عَبَّاس بن الوَليد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سألت الأوزاعي عن إمامِ قَومٍ لا يُتِمُّ الركوع ولا السُّجود؛ أُصَلِّي مَعَه؟ قال: «نَعم، وتُتِمُّ أنت».
باب: ما يَقطَع الصَّلاة• وسألت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل، قلت: الصَّلاة يَقطَعها شَيء؟ فكأنه ذَهَب إلى الكَلب الأسوَد.
1097 - حدثنا عبد الوهاب بن الضَّحَّاك، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن يونُس
ص: 513 ابن أبي إسحاق، عن مُجاهد، عن عائشَة -رضي الله عنها-، قالت: «يَقطَع الصَّلاة الكَلبُ الأسوَد».