السابق. مسائل ابن هانئ ٢/١٣٠ برقم: ١٧٣٧.
قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة. نصّ عليه أحمد. المغني ٨/٦٢٠.
وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم.
الإنصاف ٤/٧٥، وراجع: الفروع ٣/٥٤١، والمبدع ٣/٢٧٨.