Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من النصارى بألف درهم؟
قال: لا ١ تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه ظ-٩٣/أ يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. ٢
قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة ٣ إلا في سفر.
١ العبارة في العمرية "قال تقبل شهادة النصارى على النصراني لأنه لا يضر بالمسلم، فإذا كان في المال فضل على ألف درهم أجزنا الفضل للنصراني".
٢ انظر قول سفيان الثوري في: أحكام أهل الملل ٩٦.
وقد نقل عبد الرزاق هذه المسألة باختلاف يسير فقال: فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى كذا في الأصل ولعلّ الصواب من المسلمين أن له عليه ألف درهم، وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى أن له عليه ألف درهم، فقال: هو للمسلم لأن شهادة النصارى تضر بحق المسلم. انظر مصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٨ برقم: ١٥٥٣٤.
٣ من أول هذه المسألة إلى موضع هذا الرقم نقله الخلال في كتابه: أحكام أهل الملل ص٩٦.
وراجع قول الإمام أحمد في حكم شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في المسألة رقم: (٢٩١٩) ، وشهادة أهل الذمة على المسلم في الوصية حالة السفر وفقد الشهود من المسلمين في المسألة رقم: (٢٩٤٥) .