Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣
٢٩٤٨- قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟
قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦
قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من
١ في العمرية بلفظ "النصارى على النصارى".
٢ في العمرية بلفظ "النصارى".
٣ سبق تحقيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في حكم شهادة أهل الذمة في المسألة رقم: (٢٩١٩) .
٤ في العمرية بلفظ "إلاّ أن".
٥ في العمرية بلفظ "شهادة المسلم جائزة على المسلم.
٦ انظر المسألة في أحكام أهل الملل ص ٩٦.
٧ في الظاهرية لفظ "الشهادة"ساقط.