Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٢٩٤٩- قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
٢٩٥٠- قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم.
قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه ٤ إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له ٥ المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.
١ هذه الرواية نقلها الخلال في أحكام أهل الملل من أولها إلى موضع الإشارة ص ٩٦.
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (٢٩٢٠) .
٣ في العمرية بلفظ "قلت: قال سفيان".
٤ في الظاهرية بلفظ "يخاصموه".
٥ في العمرية بلفظ "صار المال له".