Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.
كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. ١
وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان.
٢٩٥٢- قلت: قال أبو هريرة رضي الله عنه لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤
١ عن عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف، لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين.
قال حماد: إذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٩١، كتاب الفرائض، باب المستلحق والوارث يعترف بالدين برقم: (١٩١٤١) ، وراجع: الأوسط ٣/١١٥.
٢ وممن قال يأخذ بحصته: النخعي والحسن والحكم وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه. المغني ٥/٢١٠.
٣ سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة رقم: (٢٩٢٠) .
٤ عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر".
مصنّف ابن أبي شيبة ٧/٣٠٢، كتاب البيوع والأقضية من كان لا تجوز شهادته برقم: (٣٢٣٧) .