Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. ١
قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.
قال إسحاق: كما قال ظ-٩٥/ب ٢ علي عليه السلام .
٣٠٠١- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. ٤
١ ذكر ابن المنذر الأثر عن علي رضي الله عنه بهذا الإسناد في كتابه الأوسط ٣/١٣٧.
٢ انظر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المرجع السابق.
٣ إسناده صحيح.
٤ الأثر بهذا الإسناد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٣٦٦-٣٦٧، كتاب الفرائض، في رجل تزوج ابنته فأولدها، برقم ١١٤٧٢.
٥ في العمرية بحذف "لأحمد".