Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١ تقدم توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (٣٠١٤) .
٢ قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء.
رواه البيهقي السنن الكبرى ١٠/٣٠٦، كتاب الولاء، باب ماجاء في جر الولاء.
وعبد الرزاق في المصنف ٩/٤٠، كتاب الولاء، باب الرجل يلد الاحرار وهو عبد، ثم يعتق، برقم ١٦٢٧٦.
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٩٧، كتاب الفرائض، تحت عنوان: مملوك تزوج حرة، ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولاداً، لمن يكون ولاء ولده، برقم ١١٥٨١. كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطعاً.
٣ روى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: لا يرث من النساء الا ست: ابنة، وابنة ابن، وأم، وامرأة، وجدة، وأخت. وأدنى العصبة الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم بنو العم الأقرب فالأقرب، قال وجد الجد بمنزلة الجد، إذا لم يكن دونه أب بمنزلة ابن الابن. المصنف ١٠/٢٥٩-٢٦٠، كتاب الفرائض برقم ١٩٠٣٦.