العادة.
الجامع لأحكام القرآن ٥/٤١ - وما بعده، وتفسير الفخر الرازي ٩/١٩٧ - ١٩٨، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٥٣ وما بعده.
٣٠٧٨- قلت:١ يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟
١ سبق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٤١) وثقت فيه قول زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما، والإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله.