Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣٠٨١- قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟
قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.
قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.٣
قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن
١ في العمرية سقطت كلمة "الرجل".
٢ في العمرية سقطت كلمة "شيئا".
٣ قال في المقنع: وإن قال في الموصى به: هذا لورثتي، أوما أوصيت به لفلان، فهو لفلان، كان رجوعاً. وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما. المقنع ٢/٣٦٣.
قال المرداوي: هذا المذهب، وقيل هو للثاني خاصة، اختاره ابن عقيل. ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصية. الإنصاف ٧/٢١١.
وراجع المغني ٦/٦٦، والمبدع ٦/٢٥، والمحرر ١/٣٧٦، ومطالب أولي النهى ٤/٤٦٠.