Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت١ المال، وإن تبرع فلا شيء له،٢ فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.٣
٣١٣٨- قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟
قال: تقوم قيمة. قيل له: فإن مات النصراني تراه٥ جائزاً عليها القيمة؟ قال: نعم هو عليها.٦
قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة.٧
١ في العمرية بحذف كلمة "بيت".
٢ في العمرية بلفظ "عليه".
٣ قال ابن المنذر: قال إسحاق: إن كان حين أنفق عليه نوى أخذه عوض من بيت المال، وإن تبرع فلا شيء عليه. الإشراف ٣/٥٨.
٤ في العمرية سقط جملة "سئل سفيان عن".
٥ في العمرية بلفظ "ترى جائزاً".
٦ في الظاهرية بلفظ "عليهم".
٧ نقل هذه الرواية الخلال فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟ قال: تقوم قيمة، قيل له فإن مات النصراني تراه جائزاً عليها؟ قال: نعم هو عليها.
قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة، قال: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها، قال: إذا مات المولى صارت حرة ... وبه قال إسحاق. الجامع للخلال ص ١٠٣.
وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:
إحداها: يمنع من غشيانها، ويحال بينه وبينها، ويجبر على نفقتها، إن لم يكن لها كسب، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: تعتق في الحال بمجرد إسلامها.
والثالثة: أنها تستسعى في حياته وتعتق.
انظر: الإنصاف ٧/٩٩٤-٥٠٢، والفروع ٥/١٠٦، والمغني ٩/٥٤٤، والجامع للخلال ص ١٠٢.
قال ابن قدامة: الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله أنها لا تعتق، لأنه سبب يقتضي العتق بعد الموت، فلم يتجزء هكذا بالأصل ولعلها: فلم ينجز بالإسلام كالتدبير، ولكن تزال يده عنها، ويحال بينه وبينها، لأن المسلمة لا تحل لكافر، وتسلم إلى امرأة ثقة. الكافي ٢/٦٢٥.