Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣١٤٦- قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف درهم ، ويقول السيد: بألفي٢ درهم ؟
قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبداً.٤
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف لابن المنذر: ٣/١٨٦، والمغني لابن قدامة: ٩/٣٨٥.
٢ في الظاهرية بلفظ: "ألفين".
٣ انظر قول سفيان الثوري في: المغني ٩/٥٠٥، والإشراف ٣/٦٨.
٤ أشار إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني ٩/٥٠٥، والمرداوي في الإنصاف ٧/٤٨٦، فقال: إذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف، فالقول قول السيد مع يمينه.
قال القاضي: هذا المذهب، نص عليه أحمد رضى الله عنه في رواية الكوسج.
وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:
١- القول قول السيد وهذا الذي عليه المذهب.
٢- القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها، ولأنه مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: "ولكن اليمين على المدعى عليه".
٣- يتحالفان، ويترادان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع، فإذا تحالفا قبل العتق فسخنا العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.
انظر: المغني ٩/٥٠٥، الإنصاف ٧/٤٨٦