Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣١٨١- قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتباً، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
قال: ما أدى من الكتابة١ فبينهما، ثم الولاء لأخيها دونها ٢.
٣١٨٢- قلت: قوم٤ ورثوا مكاتباً رجالاً ونساءً، فمات المكاتب وقد
١ في العمرية بلفظ "فهي بينهما".
٢ انظر كيفية تقسيم مال الكتابة إذا مات السيد في التعليق على المسألة السابقة (٣١٨٠) .
وقد أشار ابن قدامه إلى هذه الرواية فقال: إذا أدى مال الكتابة وعتق.
فقال الخرقي: يكون ولاؤه لمكاتبه يختص به عصباته دون أصحاب الفروض، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو اختيار أبي بكر، ونقله إسحاق بن منصور عن أحمد رحمه الله وإسحاق.
المغني ٩/٤٣٤، وراجع: الكافي ٢/٥٦٧، والفروع ٥/٦٦، والإنصاف ٧/٣٨٥.
٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط ٣/١٤٧، والمبدع ٦/٢٧٨.
٤ في الظاهرية"قوما".