Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣٢١٠- قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١
قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟
قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه٣ وأمره سواء، والولاء٤ لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.٥
٣٢١١- قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي ذلك وأبوه غائب.
١ ٢٠٥ من ظ.
٢ عن عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه عنه؟ قال: الولاء للآمر، وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك، فأعتقه عنها. قال: الولاء لها.
مصنف عبد الرزاق ٩/١٧١، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم ١٦٧٩٦.
٣ في العمرية بلفظ "لأن أمره وعتقه سواء".
٤ في العمرية بلفظ "فلولاء".
٥ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (٣١٧١) .