Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣٢١٣- قلت: إذا طلب ديناً على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
٣٢١٤- قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
١ قال في المقنع: وإن حلف على النفي، حلف على نفي علمه. المقنع ٣/٧٢٣.
وقال المرداوي: يعني: إذا حلف على نفي فعل غيره، أو نفي دعوى على ذلك الغير: أما الأولى: فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم.
وأما الثانية: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، أنه يحلف فيها أيضاً على نفي العلم.
ومثال نفي الدعوى على الغير: إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه أيضاً فأقر له بشيء، فأنكر الدعوى ونحو ذلك، فإن يمينه على النفي على المذهب.
الإنصاف ١٢/١١٨، وراجع: الكافي ٤/٥١٧، والمغني ٩/٢٣٠.
٢ في العمرية جاءت هذه المسألة بعد المسألة الآتية.