Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣٢٩١-* قلت: إذا اشترى قصيلاً١ فتركه حتى سنبل؟
قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، ع-١٧١/ب فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.
٣٢٩٢- قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.٢
٣٢٩١، ٣٢٩٢-* نقل هذه الرواية: ابن أبي يعلى في كتاب التمام: ٢/٧٦، وابن رجب في القواعد: ١٧٠، والمرداوي في الإنصاف: ٥/٧١، وأشار إليها في الفروع: ٤/٤١٩ ولم ينسبها. ونقل نحوها أبو داود في مسائله: ٢٠٠، وأبو طالب كما في الإنصاف: ٥/٩٦.
١ القصيل: بالقاف الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع.
المصباح المنير: ٢/٥٠٦.
٢ قال في الإنصاف ٥/٦٩: قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد وقدمه في الفروع وغيره. ا.هـ
وهناك روايات أخرى وتعليقات فانظرها في: الفروع: ٤/٧٤، وشرح الزركشي: ٣/٥٠٠، ٥٠١، والقواعد لابن رجب: ١٦٩، ١٧٠، والإنصاف: ٥/٧٠، ٧١.