Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.١
٣٤٢٠-* قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.٢
٣٤٢١- سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من
١ وردت الجملة الأخيرة في (ظ) هكذا: حتى لا يكون اختلافاً من العلماء.
٣٤٢٠-* تقدمت هذه المسألة بنصها في كتاب الوصايا برقم (٣١١٦) في آخر جواب إسحاق المطول عليها. وتقدمت بنحوها في الكتاب نفسه برقم (٣٠٥١) . وذكرها ابن المنذر في الإشراف: ٢/٢٢٢ ولم ينسبها. وروى نحوها عبد الله: ٣/١١٤٨، وصالح: ١/٤٦٣، وابن هاني: ٢/٥٤، والمرّوذي في الورع: ١١٠.
وروى الأثرم كما في المغني: /٢٧٨، وأبو طالب وابن صدقة والفضل كما في الروايتين: ١/٤٤٤ أن لها الرجوع.
٢ المذهب موافق لهذه الرواية، فليس للزوجة الرجوع فيما وهبته لزوجها من غير سؤال منه. وقيل: لها الرجوع. وقيل: إن وهبته لدفع ضر فلم يندفع أو عوض أو شرط، فلم يحصل رجعت، وإلا فلا.
انظر: الفروع مع تصحيحه: ٤/٦٤٨، ٦٤٩، والإنصاف: ١٧/٨٤، ٨٥، والمبدع: ٥/٣٧٦.