Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الإماء إلا واحدة. أراه ع-١٧٩/أ ابن عباس - رضي الله عنهما - يقوله.١
١ أخرجه ابن أبي شيبة: ٤/١٤٧، والبيهقي: ٧/١٧٥ باللفظ الذي ذكره الإمام أحمد. وذكره ابن المنذر في الاشراف: ١٢١.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ إذا تزوج الحر أمة تعفه، فالصحيح من المذهب: جواز نكاح ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به الخرقي. قال الزركشي: هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد. وعنه لا يجوز له ذلك. واختاره أبو بكر.
انظر: المغني: ٩/٥٥٩، ٥٦٠، والفروع: ٥/٢٠٨، وشرح الزركشي: ٥/١٩٣، والإنصاف: ٨/١٤٤، ١٤٥.