عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ فَلا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ : " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " فَوَرَّثَهَا عُمَرُ .