Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 10056 / 31949
« Sebelumnya Halaman 10056 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أَوِ الرَّضَاعَةِ أَوِ الصِّهْرِيَّةِ. . . وَنَحْوِ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِزِيَادَةِ شَرْطِ الإِْسْلاَمِ فِي الْمَحْرَمِ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِذَلِكَ فِي حَقِيقَةِ الْمَحْرَمِ لَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ الْبُلُوغُ بَل التَّمْيِيزُ وَالْكِفَايَةُ (٢) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَكْفِي الْمَحْرَمُ الذَّكَرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فِيمَا يَظْهَرُ، لأَِنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ أَقْوَى مِنَ الشَّرْعِيِّ، إِذَا كَانَ لَهُ غَيْرَةٌ تَمْنَعُهُ أَنْ يَرْضَى بِالزِّنَى (٣) ".

فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ:

٢٨ - أ - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ قَادِرَةً عَلَى نَفَقَةِ نَفْسِهَا وَنَفَقَةِ الْمَحْرَمِ إِنْ طَلَبَ مِنْهَا النَّفَقَةَ، لأَِنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَكَذَلِكَ عَبَّرَ بِالنَّفَقَةِ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِالأُْجْرَةِ. وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الْمِثْل (٤) .


(١) المسلك المتقسط ص ٣٧، والمغني ٣ / ٢٣٩، والفروع ٣ / ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٢) مواهب الجليل ٢ / ٥٢٢ - ٥٢٣ و ٥٢٤ وفيها التصريح بما ذكرنا، والدسوقي ٢ / ٩.
(٣) نهاية المحتاج ٢ / ٣٨٢ وشرح المنهاج ٢ / ٨٩، ومغني المحتاج ١ / ٤٦٧.
(٤) المسلك المتقسط ص ٣٨ والدر المختار مع حاشيته رد المحتار ٢ / ١٩٩، والمغني ٣ / ٢٤٠، وشرح الرسالة وحاشية العدوي ١ / ٤٥٥، والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٩، ومواهب الجليل ٢ / ٥٢٢ والفروع ٣ / ٢٤٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 10056 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi