Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 10879 / 31949
« Sebelumnya Halaman 10879 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ب - إبَاحَةُ السُّؤَال لأَِجْل الْحَمَالَةِ:

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَحَمَّل بِسَبَبِ إِتْلاَفِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، دِيَةً أَوْ مَالاً لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَل حَتَّى يُؤَدِّيَ (١) .

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ السَّابِقِ.

وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٢) ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ (٣) مُفْظِعٍ (٤) ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (٥) .


(١) المغني ٦ / ٤٣٣، ٤٣٤، وكشاف القناع ٢ / ٢٨١، ٢٨٢، وسبل السلام ٢ / ٢٩٥، ٢٩٦، ونيل الأوطار ٤ / ١٦٨.
(٢) الغرم: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض.
(٤) المفظع: الشديد الشنيع.
(٥) ذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية عن قريبه، أو حميمه، أو نسيبه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله. مراجع كل ذلك: " الترغيب والترهيب ٢ / ١٤٣، ١٤٤، وتفسير القرطبي ٨ / ١٨٤ ". وحديث: " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو. . . " أخرجه أحمد في مسنده (٣ / ١٢٦ - ١٢٧ - ط الميمنية) وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه، كذا في التلخيص لابن حجر (٣ / ١٥ - ط شركة الطباعة الفنية) .

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 10879 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi