Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 11615
Jumlah yang dimuat : 31949
« Sebelumnya Halaman 11615 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فِي اجْتِهَادِهِ، وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَعْمَل مَا أُمِرَ بِهِ.

وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ الضَّمَانِ بِكَوْنِ النَّقَّادِ حَاذِقًا أَمِينًا وَإِلاَّ ضَمِنَ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَخْطَأَ الْقَبَّانِيُّ (١) فِي الْوَزْنِ ضَمِنَ، كَمَا لَوْ غَلِطَ فِي النَّقْشِ الَّذِي عَلَى الْقَبَّانِ (٢) .

ثَانِيًا: خَطَأُ الأُْجَرَاءِ وَالصُّنَّاعِ:

٥٢ - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفَرِيقٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (٣) : أَنَّ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ لاَ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بِلاَ صُنْعِهِ، أَوْ هَلَكَ مِنْ عَمَلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدِ الْفَسَادَ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ كَالأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ (٤) فِي الضَّمَانِ وَهُوَ


(١) القباني: الوزان بالقبان، والقبان، الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساما (المعجم الوسيط) .
(٢) اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية لنجم الدين الرملى مطبوع مع جامع الفصولين ٢ / ١٨٤ طبعة أولي سنة ١٣٠٠ بالمطبعة الأزهرية، وجامع الفصولين ٢ / ١٦٩، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ١٧٤، وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين ٢ / ٢١٨، ونهاية المحتاج ٤ / ٩٨ وكشاف القناع ٣ / ٢٤٧
(٣) جامع الفصولين ٢ / ١٧١، مجمع الضمانات ٢٧، ٢٨ والفواكه الدواني ٢ / ١٦٨، والمهذب ١ / ٤٠٨، والمغني ٥ / ٤٣٢
(٤) الأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس وله أن يعمل للعامة وخلافه الأجير الخاص.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 11615 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi