Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 11664 / 31949
« Sebelumnya Halaman 11664 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَقَال الدَّرْدِيرُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ الْقِيَامَ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ، فَإِنْ جَلَسَ أَثِمَ وَصَحَّتْ. (١)

فَإِنْ عَجَزَ خَطَبَ قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ خَطَبَ مُضْطَجِعًا كَالصَّلاَةِ، وَيَجُوزُ الاِقْتِدَاءُ بِهِ سَوَاءٌ أَقَال لاَ أَسْتَطِيعُ أَمْ سَكَتَ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لِعُذْرٍ.

وَالأَْوْلَى لِلْعَاجِزِ الاِسْتِنَابَةُ. (٢)

وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلَوْ قَعَدَ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا أَجْزَأَ، وَكُرِهَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. (٣)

(٢) الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا فِيهِ، لِلاِتِّبَاعِ.

وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. (٤) وَشَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٥)

(٣) الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.

وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَل هِيَ سُنَّةٌ.

وَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ (٦) .


(١) الشرح الصغير ١ / ٤٩٩
(٢) نهاية المحتاج ٢ / ٣٠٦، أسنى المطالب ١ / ٢٥٧
(٣) الطحطاوي ص ٢٨٠، المغني ٢ / ٣٠٣، كشاف القناع ٢ / ٣٦
(٤) الطحطاوي ٢٨١، الشرح الصغير ١ / ٥٠٣، كشاف القناع ٢ / ٣٦
(٥) المراجع السابقة.
(٦) حاشية الطحطاوى ص ٢٨٠، ونهاية المحتاج ١ / ٣١١، وأسنى المطالب ١ / ٢٥٧ والشرح الصغير ١ / ٥١١، والمغني ٢ / ٣٠٧، نيل المآرب ١ / ٥٧

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 11664 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi