Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 13548 / 31949
« Sebelumnya Halaman 13548 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَالشَّافِعِيَّةِ (١) وَالْحَنَابِلَةِ (٢) إِلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ؛ لأَِنَّ تَرْكَ الْعِبَادَةِ مَعْصِيَةٌ، وَالْمَعْصِيَةُ تَبْقَى بَعْدَ الرِّدَّةِ.

وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الإِْسْلاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ بِتَوْبَتِهِ أَسْقَطَ مَا قَبْل الرِّدَّةِ (٣) .

٥١ - تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْوُضُوءِ:

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٤) وَالْحَنَابِلَةُ (٥) إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْتَقَضُ بِالرِّدَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَنَفِيَّةُ وَلاَ الشَّافِعِيَّةُ الرِّدَّةَ مِنْ بَيْنِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (٦) .

ذَبَائِحُ الْمُرْتَدِّ:

٥٢ - ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ مِلَّةَ لَهُ، وَلاَ يُقَرُّ عَلَى دِينٍ انْتَقَل إِلَيْهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ دِينَ أَهْل الْكِتَابِ (٧) .

إِلاَّ مَا نُقِل عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، مِنْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْل الْكِتَابِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ (٨) .


(١) مغني المحتاج ١ / ١٣٠.
(٢) الإنصاف ١ / ٣٩١.
(٣) الشامل لبهرام ٢ / ١٧١، والذخيرة ٢ / ٢١٤، والخرشي ٩ / ٦٨.
(٤) الخرشي ١ / ١٥٧.
(٥) الإنصاف ١ / ٢١٩.
(٦) المغني ١ / ١٧٦ - ط الرياض
(٧) المبسوط لمحمد ١٤٢، والأم ٦ / ١٥٥، ٧ / ٢٣١، والمغني ٨ / ٥٤٩، والإنصاف ١٠ / ٣٨٩.
(٨) المغني ٨ / ٥٤٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 13548 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi