Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 14341 / 31949
« Sebelumnya Halaman 14341 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَفْتَى الشَّيْخُ عُلَيْشٌ فِيمَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنَ الأَْنْعَامِ، فَجَعَل عَلَيْهِ الْحَاكِمُ نَقْدًا مَعْلُومًا كُل سَنَةٍ، يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ، فَلاَ يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الزَّكَاةَ، وَإِنْ نَوَاهَا لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ، وَقَال: أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَالْحَطَّابُ (١) .

وَفِي الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ: اتَّفَقَ الأَْصْحَابُ أَنَّ الْخَرَاجَ الْمَأْخُوذَ ظُلْمًا لاَ يَقُومُ مَقَامَ الْعُشْرِ، فَإِنْ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَدَل الْعُشْرِ فَهُوَ كَأَخْذِ الْقِيمَةِ، وَفِي سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ خِلاَفٌ، وَالصَّحِيحُ السُّقُوطُ بِهِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَبْلُغْ قَدْرَ الْعُشْرِ أَخْرَجَ الْبَاقِيَ.

وَأَفْتَى ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ بِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنَ التَّاجِرِ مِنَ الْمَكْسِ لاَ يُحْسَبُ عَنْهُ زَكَاةً، وَلَوْ نَوَى بِهِ الزَّكَاةَ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَ لَمْ يَأْخُذْهُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ (٢) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يُجْزِئُ وَالأُْخْرَى لاَ يُجْزِئُ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهِيَ الأَْصَحُّ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهَا غَصْبًا (٣) . وَفِي فَتَاوَى ابْنِ تَيْمِيَّةَ: مَا يَأْخُذُهُ وُلاَةُ الأُْمُورِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ (٤) .


(١) فتاوى عليش ١ / ١٣٩، ١٤٠.
(٢) المجموع ٥ / ٥٤١، ٥٤٢، والزواجر لابن حجر ١ / ١٤٩ المطبعة الأزهرية.
(٣) مطالب أولي النهى ٢ / ١٣٣، بيروت، المكتب الإسلامي، ١٣٨٠ هـ.
(٤) فتاوى ابن تيمية ٢٥ / ٩٣ طبع الرياض سنة ١٣٨٢ هـ.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 14341 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi