Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 14925 / 31949
« Sebelumnya Halaman 14925 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أَثَرُهُ عَلَى الْغُسْل:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْل إِذَا حَصَل إِنْزَالٌ بِالسِّحَاقِ، إِذْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل، أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل إِنْزَالٌ فَلاَ يَجِبُ الْغُسْل (١) .

أَثَرُهُ عَلَى الصَّوْمِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَصَل إِنْزَالٌ بِالسِّحَاقِ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَنْزَلَتْ. إِذْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ.

قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَعَمَل الْمَرْأَتَيْنِ أَيْضًا كَعَمَل الرِّجَال جِمَاعٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لاَ قَضَاءَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ إِذَا أَنْزَلَتْ وَلاَ كَفَّارَةَ مَعَ الإِْنْزَال.

وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ الْكَفَّارَةَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل إِنْزَالٌ فَإِنَّ الصَّوْمَ صَحِيحٌ. (٢)


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٠٧، حاشية الدسوقي ١ / ١٢٦، شرح روض الطالب ١ / ٦٥، كشاف القناع ١ / ١٤٣.
(٢) ابن عابدين ٢ / ١٠٠، فتح القدير ٢ / ٢٦٥ - دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٥، المطبعة الأميرية ١٣١٠ هـ، حاشية الدسوقي ١ / ٥٢٩، القليوبي وعميرة ٢ / ٧٠، كشاف القناع ٢ / ٣٢٦.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 14925 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi