Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
حَل. وَمَنْ قَتَلَهُ ضَمِنَهُ لَهُ، لأَِنَّ مِلْكَهُ كَانَ عَلَيْهِ، وَإِزَالَةُ يَدِهِ لاَ تُزِيل الْمِلْكَ بِدَلِيل الْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ (١) .
دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ:
٦٠ - لاَ يَخْتَلِفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حُكْمُ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الإِْرْسَال وَالْمِلْكِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا لِمَنْ دَخَل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ عَنْ حُكْمِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ، فَمَا قَالُوهُ هُنَاكَ نَصُّوا عَلَيْهِ هُنَا أَيْضًا (٢) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ لاَ يَزُول بِهِ مِلْكُ الصَّيْدِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِرْسَالُهُ، لأَِنَّ صَيْدَ الْحِل إِذَا مَلَكَهُ إِنْسَانٌ لاَ يَصِيرُ صَيْدَ حَرَمٍ (٣) .
٦١ - تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِبَيَانِ حُكْمِ ضَمَانِ الصَّيْدِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا:
الأُْولَى: ضَمَانُ صَيْدِ الْحَرَمِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلاَل التَّعَرُّضُ لِصَيْدٍ فِي الْحَرَمِ بِالْقَتْل وَالْجَرْحِ وَالإِْيذَاءِ وَالاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهِ، وَكَذَا التَّنْفِيرُ
(١) الشرح الكبير بذيل المغني ٣ / ٢٩٧، ٢٩٨.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٢٠ - ٢٢٢، وفتح القدير مع الهداية ٣ / ٣٠، ٣١، والشرح الصغير للدردير ١ / ٢٩٤، والشرح الكبير بذيل المغني ٣ / ٢٩٨، ٢٩٩.
(٣) شرح المنهج بحاشية البجيرمي ٢ / ١٥٣، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٣٤ وما بعدها.