Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 19079 / 31949
« Sebelumnya Halaman 19079 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَجَاسَة)

ثَانِيًا - الْعَفْوُ فِي الزَّكَاةِ:

١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ مِنَ الأَْنْعَامِ هَل فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لاَ؟

فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمَالِكٌ فِي الصَّحِيحِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي النِّصَابِ فَقَطْ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الأَْوْقَاصِ عَفْوٌ (١) .

وَذَهَبَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ، وَالْبُوَيْطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ.

(٢) أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْعَفْوَ يَخْتَصُّ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ، بِخِلاَفِ غَيْرِهَا مِنْ أَمْوَال الزَّكَاةِ كَالنَّقْدَيْنِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ (٣) .

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ: إِنَّ الْعَفْوَ يَجْرِي فِي كُل الأَْحْوَال حَتَّى فِي النَّقْدَيْنِ، وَمَا زَادَ عَلَى


(١) حاشية رد المحتار ٢ / ٢٨٣، وفتح القدير ٢ / ١٩٧، والمنتقى للباجي ٢ / ١٢٧، ومواهب الجليل ٢ / ٢٥٧، والمجموع ٥ / ٣٩٠ - ٣٩٣، وكشاف القناع ٢ / ٨٩.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) حاشية رد المحتار ٢ / ٢٨٣، وبداية المجتهد ١ / ٢٤٧، والمجموع ٥ / ٤٥٧، وكشاف القناع ٢ / ١٧٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 19079 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi