Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
No: 19082 / 31949
« Sebelumnya Halaman 19082 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

عَنْ تَرْكِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِسْقَاط ف ٤١ وَ ٤٢) (وَشُفْعَة ف ٥٥ وَمَا بَعْدَهَا)

ثَانِيًا - الْعَفْوُ عَنِ الْمَدِينِ:

١٦ - لِلدَّائِنِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْمَدِينِ وَتَبْرَأُ بِذَلِكَ ذِمَّتُهُ مِنَ الدَّيْنِ (٢)

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِبْرَاء ف ٤٠ وَمَا بَعْدَهَا) .

ثَالِثًا - الْعَفْوُ عَنِ الصَّدَاقِ:

١٧ - الصَّدَاقُ حَقٌّ خَالِصٌ لِلزَّوْجَةِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٣)

وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، كَمَا أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهُ يَكُونُ بِإِكْمَال الصَّدَاقِ عِنْدَ الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول، وَلأَِوْلِيَاءِ النِّكَاحِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٤) .


(١) البدائع ٦ / ٢٧١٥، والبهجة شرح التحفة ٢ / ١٢٢، ١٢٣، ومنح الجليل ٣ / ٥٩١، والجمل على المنهج ١٢٣، والقواعد لابن رجب ص١٩٩، وكشاف القناع ٤ / ١٥٨.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٦٣ - ٢٦٥، ٣١٧، والخرشي على خليل ٧ / ١٠٢، ١٠٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٧١، والمنثور في القواعد للزركشي ١ / ٨١ - ٨٦، وكشاف القناع ٤ / ٣٠٤.
(٣) سورة النساء / ٤.
(٤) سورة البقرة / ٢٣٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 19082 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi