Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 19942 / 31949
« Sebelumnya Halaman 19942 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: لَوِ اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ دُخُولَهَا فِي الرَّهْنِ دَخَلَتْ فِيهِ، وَإِنْ رَهَنَ النَّخْل انْدَرَجَ فِي رَهْنِهَا فَرْخُ النَّخْل مَعَ الأَْصْل. (١)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ تَكُونَ زَوَائِدُ الْمَرْهُونِ مِنْ صُوفٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ مَرْهُونَةً مِثْل الأَْصْل، فَالأَْظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ لأَِنَّهَا مَعْدُومَةٌ وَمَجْهُولَةٌ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ لاَ يُفْسِدُ الشَّرْطَ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَدَّ لِلزَّوَائِدِ لِضَعْفِهِ، فَإِذَا قَوِيَ بِالشَّرْطِ سَرَى. (٢)

وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الأَْصْل وَمَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّ مَا تَوَلَّدَ مِنَ الأَْصْل كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ يَصِيرُ رَهْنًا مَعَ الأَْصْل؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ حَقٌّ لاَزِمٌ فَيَسْرِي إِلَى التَّبَعِ، أَمَّا مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنَ الأَْصْل كَغَلَّةِ الْعَقَارِ وَكَسْبِ الرَّهْنِ فَلاَ يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُ. (٣)

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَكُونُ نَمَاءُ الرَّهْنِ جَمِيعِهِ وَغَلاَّتِهِ رَهْنًا فِي يَدِ مَنِ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ كَالأَْصْل؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ لِعَقْدِ الْمَالِكِ، فَيَدْخُل فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَنَافِعُ. (٤)


(١) المراجع السابقة للمالكية.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ١٢٢.
(٣) الاختيار ٢ / ٦٥ - ٦٦، والبدائع ٦ / ١٥٢.
(٤) المغني ٤ / ٤٣٠ ط الرياض.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 19942 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi